الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٨وجدنا ما قال أبو المؤثر فى آثار المسلمين، ولا أعلم أن نبهان رجع عن قوله، ولم أعلم أن أبا المؤثر رجع عن قوله، وكلاهما على الحق ان شاء الله، الا أن نقول: ان عليه الزكاة اذا كان صاحب الثمرة هو الذي باعها ودفعها إلى سلطان، ومن أخذ بقول أبي المؤثر فهو واسع له ان شاء الله والله أعلم بالصواب
* مسألة:
من كتاب أبي جابر: وفى حفظ أبي صفرة: في رجل جمع زرعه ونقاه، وكال بعضه وجاء سلطان جائر فأخذه كله، ما كان وما لم يكل؟
فانه يلزمه زكاة ما كال، وما لم يكل فلا يلزمه
* مسألة:
عن أبي سعيد فيما أحسب: وأما الذى كال زراعته في الجنود، فمر يلتمس لها من يحملها فأخلفه عليها جائحة فتلفت عند سلطان
أو غيره؟
جمعي
ومعى
أنه قد قيل انه اذا كاله ثم تلف فعليه الزكاة
أنه قد قيل اذا لم يقصر من اخراج الزكاة حتى تلف الحب
فلا زكاة عليه، لأنها أمانة، وكذلك ان حملها الى بيته فتلفت فكذلك يلحقه الاختلاف مثل الأول: