جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٩

-

-

* مسألة:

و عمن كيل حبه بحضرته بأمره أو بغير أمره، فبلغت الزكاة ثم اغتصبت

الزكاة؟

قال: اذا كالها المغتصب بغير أمره لم تلزمه فيه الزكاة، وإن كاله

أو أمر بكيله لزمته الزكاة، ولو كان مجبوراً

فصيل

!!

فى الفقراء اذا أخذوا الزكاة بغير رأى ربها وكذلك

السلطان اذا فرقها بغير رأى ربها وما أشبه ذلك

وسئل عن رجل ميز زكاته عن ماله، ثم أخذها السلطان وهو كاره، فسلمها الى الفقراء وهو كاره، ثم رضى بعد ذلك بما فعل السلطان؟

قال: معى أنه يبرأ من الزكاة على قول من يقول: ان الزكاة

نفسها شريك رب المال

•

قيل له: فان كان الآخذ الزكاته فقيرا، وكان الواجبة عليه كارها الأخذ الفقير لها؟

قال: ففيه الاختلاف معى، وبعض يقول: انه لا يبرأ حتى يكون هو المسلم الى ما شاء من الفقراء، وبعض يقول: انه يبرأ وان كان صاحب الزكاة راضيا بأخذ الفقير لها فقد برئ منها