جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

--

35

-

قال: نعم يجوز أن يبرز غير الشارى لصلاة العيد بسلاح،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن زنى بامرأة كارهة أو صبية مرة بعد مرة أيلزمه في كل زينة صداق أم لا؟

فنعم يلزمه كل مرة صداق اذا كان وطؤه على كره على أكثر قول المسلمين، وكذلك وطء الصبية، والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سليمان بن محمد بن مداد المنزوى رحمه الله: وفى رجل سرق دراهم أو غيرها، ثم ندم وتاب على ما فعل، وأراد الخلاص مما أخذه منه، ويعلم أن هذا الرجل الذي يده هذا المال والدراهم له ولغيره، أيلزمه أن يظهر لشركاء هذا الرجل مما سرق أم لا؟ أرأيت اذا سلم للذى أخذ منه أييراً أم لا؟

في

فعلى ما وصفت، ان صح مع هذا السارق الآخذ لهذه الدراهم

أنها مشتركة فيتخلص الى كل الشركاء، ويعطى كل ذي حق حقه، وان لم يصح معه أنها مشتركة فحكم لمن أخذها منه يتخلص منها له

دون غيره، وكل أولى بما فى يده، والظن لا يغنى من الحق شيئا.

وان أراد الحل لا يجزيه الحل الا أن له يبين سبب أخذه لهذه الدراهم، فاذا عرفه ذلك وأبرأه بطيب نفسه لا بتقية ولا حياء مفرط برئ ان شاء الله، وان سلم الحق الذي عليه برئ ولو لم يعلمه السبب

فى ذلك، والله أعلم.