الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١١مسألة:
قلت له: فرجل ميز زكاته وجعلها فى الجنود وسكت، فأخذها
الفقراء، هل يجزيه اذا رضى بفعلهم؟
قال: معنى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من
قال: يجزى عنه ذلك رضى أو لم يرض.
وقال من قال: لا يجزى رضى أو لم يرض.
وقال من قال: ان رضى أجزى عنه ذلك، وان لم يرض لم يجز عنه وذلك اذا أخذوا على وجه الزكاة، وعلى أنه من الزكاة.
قلت: فان أخذوه على سبيل الغصب؟
قال: عندى لا يجزى ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قلت: فان جاء السلطان فأخذها وفرقها على الفقراء على سبيل
الزكاة، هل تكون مثل الأولى؟
قال: هكذا عندى •
مسألة:
و من جامع أبي محمد: فان قال قائاً، فان وثب جبار على زكاة رجل
٣٬٣٥١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.