جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١١

مسألة:

قلت له: فرجل ميز زكاته وجعلها فى الجنود وسكت، فأخذها

الفقراء، هل يجزيه اذا رضى بفعلهم؟

قال: معنى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من

قال: يجزى عنه ذلك رضى أو لم يرض.

وقال من قال: لا يجزى رضى أو لم يرض.

وقال من قال: ان رضى أجزى عنه ذلك، وان لم يرض لم يجز عنه وذلك اذا أخذوا على وجه الزكاة، وعلى أنه من الزكاة.

قلت: فان أخذوه على سبيل الغصب؟

قال: عندى لا يجزى ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت: فان جاء السلطان فأخذها وفرقها على الفقراء على سبيل

الزكاة، هل تكون مثل الأولى؟

قال: هكذا عندى •

مسألة:

و من جامع أبي محمد: فان قال قائاً، فان وثب جبار على زكاة رجل