جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٢

112

-

فأخذها بغير رأى صاحبها، ولا بطيب من نفسه، فدفعها إلى الفقراء بحضرته، وهو يرى ذلك، هل يبرأ من ضمانها؟

قيل له: لا يبرأ ولا يزول عنه الضمان

فان قال: ولم لم يزل عنه الضمان وقد صارت الى الفقراء؟

قيل له: لما وثب عليها الجبار، وأخذها متعديا على أخذها منه، كان عليه ضمانها لصاحبها، فلا يجوز أن يكون لصاحبها ضمانها، والفرض زائل عنه.

فان قال: فهل للفقراء أخذ الزكاة الموجودة من غير أن يدفعها

اليهم المزكي؟

قيل له: لا.

فان قال: أو ليس هي لهم؟

قيل له: هي للفقراء وليست لقوم منهم دون بعض، ولا هي من المال شيء معلوم دون غيره، وانما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد

الى اخراجها