جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٣

-

باب

في دفع الزكاة بنية أو بغير نية وما يجزى من ذلك وما لا يجزى وفيمن تجب عليه الزكاة ويخرج من ماله بقدرها الى الفقراء بغير نية ثم يعتقد بعد ذلك أنها من الزكاة وفيمن يدفع الى من

يستحقها أيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها

من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن: قلت: وعمن لم ينو أن يخرج زكاة حبه ثم يخرجها متفرقة على غير نية الزكاة يجزى ذلك؟

قال: لا الا اذا أخرجها على نية الزكاة في وقت اخراجها

وبعض قال: انها تجزيه.

مسألة:

ورجل دفع صاعا من زكاته الى واحد ليقسمه هو وجماعة معه؟

فان كان القابض ثقة فجائز، والا فلا يجوز وعليه أن لا يعطيهم

شركة اذا كانوا غير ثقات.

مسألة:

عن القاضى أبى الحسن سعيد بن قريش: وعن رجل يكتب لانسان

(م 8 - جواهر الآثار ج 11)