جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٤

-

- 11

-

بشيء من ماله، ثم ينوى به من الزكاة بقدر الكتبة أو من كفارات أيمان أو غيرها، ثم يدفع اليه ذلك؟

أنه يسقط عنه وتنفعه النية في ذلك، والله أعلم.

* مسألة:

وقال السائل: لا يعطى من الزكاة الا أن يطلب منها ومنهم من

رأى ذلك جائز، والله أعلم.

فصل

فيمن تجب عليه زكاة ويخرج من ماله بقدرها

الى الفقراء بغير نية ثم يعتقد بعد ذلك أنها من الزكاة وما أشبه ذلك

وعن رجل عرف زكاته وكانت ذهبا أو ورقا، ثم قام يعطى منها هكذا على وجه الصدقة، ولا يريد به الزكاة، ولا عما يلزمه من الزكاة حتى أخرج بقدرها، ولم تكن له نية عند العطاء، ثم اعتقد عما يلزمه من الزكاة أو لم يعتقد، قلت: أيكون مؤديا أم لا؟

قال: معى

أنه ان لم يكن يميزها فلا يجزيه حتى ينوى أنه أراد

ذلك من الزكاة، وان ميزها ثم أنفذها بعينها، وهي المميزة، أجزأه

حتى ينوى بها غير الزكاة.