جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٥

-

-

مسألة:

ولو أعطى معط من المال الذى وجبت فيه الزكاة بعينه فقراء أربعين در هما على قصد للزكاة، من بعد وجوب الزكاة فيه، كان قد أدى من زکاته در هما اذا جعل في الفقير على غير نية فيه تستحيل، إلا يجوز أن يجعل فيها الزكاة ولو قصد بذلك الى الصدقة عليه أو الهبة له، أو صلته وبره بأى وجه من الوجوه؟

يكون به واصلا على غير وجه، أن يكون ذلك يقع جنة لنفسه أو لما له أو مما يلزمه، أو مما يزيد به المواصلة للمكافة للمال، ويحيله عن أمر الزكاة بالقصد أن ذلك ليس من أمر الزكاة، فان ذلك يقع موقع المزكاة ويكون مؤديا للدرهم من زكاة ماله زكاة ما أعطى

لا

وسلم

يوجد عن أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي رحمه الله: فيمن كان معه مائتان وأقل من أربعين درهما، فانما يلزمه خمسة دراهم عن جميع ما يملك من الدراهم لا عن المائتين خصوصا.

كذلك على هذا الوجه يكون الاعتقاد على الذى تلزمه الصدقة في الثمار والأنعام، كمن معه أربعون شاة، فعليه في غنمه زكاة

شاة.

جميع

كذلك من يكون معه أكثر من أربعين شاة الى مائة وعشرين ذلك شاة، وليس عليه تلك الشاة في الأربعين خصوصا

فعليه في جميع

6