الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٦- 116 -
-
دون ما زاد على الأربعين، بل عليه أن يجعل تلك الشاة عن جميع
غنمه
كذلك ما يشبه هذا من جميع الزكوات يعتقد النية في ذلك لجملة ماله، اذا ذكر قلبه عقد هذه النية، وان لم يذكر قلبه ونسى أجزأه أداء ما يلزمه من ذلك في حكم اللحق
وان نسى الاعتقاد لذلك، لأن الناسي والنائم كذاهب العقل، وكل يكون ذلك لأحوالهم على ما هم عليه من منزلة حق أو باطل حتى يتحول عن حق بارادة عقل سالم من النعاس أو المجنون أو النسيان، أو يتحول عن الباطل بصدق ارادة توبة عنه الى الحق بعقل سالم وصدق
فصيل
فيمن يدفع زكاته الى من يستحقها ايجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها
وعن أبي الحواري رحمه الله: وسلته عن رجل يعطى رجلا دراهم زكاته، فيذهب الآخر ويدارى بها طعاما، فدخل هذا عليه فعرض عليه من ذلك الطعام، هل يسعه أن يأكل من ذلك الطعام؟
قال: لا يسعه أن يأكل من زكاته
ومن غير الكتاب: قال: قد قال فى ذلك بعض المسلمين: أنه اذا
تغيرت الزكاة بعينها، ولم تكن هى التى قبضها منه قائمة العين،