جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٧

- 117

-

فحولت من شيء الى شيء غير ذلك أن لمه أن يأكل من ذلك، ولو علم أن ذلك انما دورى مما قبض من الزكاة.

أطعمه

وقال من قال من المسلمين: انها ولوكانت قائمة العين ثم منها على وجه الهبة والعطية ان له أن يأكل منها وينتفع بها، لأنها حين قبضها الآخر فقد صارت مالا له وبرئ هذا منها، وفى الأصل أن له أن يقبل الهبة ممن وهب له، وللآخر أن يهب ماله لمن أراد اذا لم يكن فى معصية، والله أعلم.

* مسألة:

والذي أعطى رجلا تمرا من زكاته وكنزه معه، وتركه فغلط به صاحب

التمر وأخذه؟

فلا بأس بذلك ويعطيه مكانه.

وقلت: ان أباحه له؟

فان أباحه له فجائز أيضا ان شاء الله

* مسالة:

ومن غيره: ورد كتابك يذكر فى رجل مسلم أدى زكاته الى الفقراء، قلت: هل يجوز له أن يأكل شيئا إن أطعمه الفقير من ذلك؟ قلت: وكذلك هل له أن يشتريها من الفقراء؟