الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٨118
-
معى أنه قيل ان يقبضهم أو من بعد أن يقبضهم اياها، فعلى ما وصفت فأما الاطعام والهبة فقد اختلف في ذلك:
فقال
قال: ان ذلك جائز ونحب المتنزه من ذلك، فان فعل لم من
يقل أنه أكل مالا يجوز، ولا ضمان عليه.
وأما الشراء قبل القبض فقد اختلف فيه:
فقال من قال: يجوز
وقال من قال: لا يجوز
وقولنا: انه لا يجوز، الا أن يكون القابض لها الامام، أو عامل الامام، فان كان ذلك فانا نأخذ فى هذا بقول من يجيز ذلك
وأما بعد القبض فقد اختلف أيضا فى شرائها بعد القبض، ونحب قول من اجاز ذلك بعد القبض كائنا من كان القابض لها، فقيراً أو اماما
أو والى الامام.
مسألة:
وجدت وهذا مختصر من مسألة طويلة، وقد قيل في بعض قول المسلمين: ان هذه المرأة لو احتاطت بحليها هذا كله عما قد لزمها من الزكاة فيما خلا من السنين، وأعطته من يستحقه من زوج أو رحم أو غير ذلك، واستحقه عليها بما قد لزمها من الزكاة ثم وده عليها على وجه العطية، قد رخص لها فى ذلك من رخص من المسلمين، لأنه