جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٩

-:119 -

-

انما رد عليها ماله هو الذى قد استحقه عليها لا ما لها، فاذا قبلته منه، ولم يكن الحلى مما يخرج المعطى له الى حال حال الغناء فلا يضيق عليها ذلك ان شاء الله فى بعض قول المسلمين، هكذا عرفنا، فافهم ذلك ولا يضر هذه المرأة ما اكتسبته - نسخة أكنته في نفسها اذا أعطت حليها هذا أو شيئا منه فقيرا أن يرده عليها، ما لم يكن هنا لك شرط، والله أعلم.

تدبر ما وصفت لك، ولا تخذ من قولى الا ما وافق الحق

والصواب

مسألة:

من كتاب أبى جابر: ولا بأس أن يشترى الانسان صدقته اذا ميزها وصارت الى من يلى قبضها

وكذلك يجوز له أن يأخذ صدقته من الطعام وغيره، من غنائه وقيامه

مع المسلمين اذا أعطاها الوالى، ثم أعطاه اياها.

وأما أن يأخذ صدقته لغنائه أو شرائه من قبل أن يبينها، وتصير

الى من يلى قبضها أحب ذلك.

وقد قال بعض الفقهاء: انه لا يرجع يشترى زكاته، وكره له

أكلها والرأى الأول أحب الى