جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢١

- 121

-

وكذلك ان خلط صاحب الزكاة شيئا من ماله بما أعطاه الفقير من

الزكاة بعد أن قبضها، وتراضيا على ذلك، وأكلاه لحقه معني

الأول

الاختلاف

مسألة:

وسألته عن رجل عليه زكاة في حلى، وحضرت معه دراهم استفادها،

هل عليه أن يخرج من الكل الزكاة؟

قال: معى أن عليه ذلك.