جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٢

-

- 12.2 -

باب

الأوقات التي تحل فيها الزكاة وفيمن وجبت عليه زكاة فاخرج من غير جنسها أو لم يقبضها الفقير وانفذها حيث أمره الفقير

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل المعلم على أن المال

اذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب، واختلفوا في الفوائد

فقال كثير منهم: لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول

:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق أنه اذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب أو فضة أو ماشية، وقد حال عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة اذا حالّ حوله، وفيا استفاد من مثله بأى الوجوه استفاده من ميراث أو شراء أو هبة أو وجه من الوجوه، أو ربح منه بتجارة

في

أو نتاج ولما في المواشى، وكل ذلك سواء معهم، ويجب عندهم الفائدة الزكاة اذا استفادها وصارت ملكا له فيما تجب فيه الزكاة

جميع

أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول، قبل أن يزكي كل ذلك

سواء.

وعندهم

عليه فيه الزكاة ولا يبين لى فى شيء من هذا اختلاف

من غير الكتاب: وقال أبو عبد الله: تحل الزكاة على الرجل من

الشهر الذى استفاد فيه المال الى أن يدخل ذلك الشهر