جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٣

?

-

123

-

فيمن وجبت عليه زكاة فاخرج من غير جنسها أو لم

يقبضها الفقير وأنفذها حيث أمره الفقير

قلت له: ما تقول فيمن باع من ثمرة الزكاة بدراهم وكسا بالثمن فقيرا، أو قضى عنه دينا، أو أنفذ في مصلحة فقير يبرأ من ذلك ويجزى

عنه أم لا؟

قال: معى فيقضيه، فمعي أنه يختلف فيه، واذا كان على غير أمره فلا يعجبنى ذلك الا أن يكون يتيما أو أعجم أو مغلوبا على عقله، الا أن يطعمه من الزكاة وهو فقير ويصير اليه يأكله، فمعى أنه قد قيل: انه جائز ولو لم يعلم: ولو كان عن رأيه.

أنه اذا كان ذلك برأى الفقير قبل أن يصير اليه

،

وكذلك اذا كساه اياه فقد قيل باجازة ذلك، وقيل: لا يجوز الا بأمره ورأيه، وقيل: لا يجوز على حال أن يشترى بالزكاة غيرها، وأنما ينفذها بعينها أو مثلها من كل صنف.

قلت له: ومن كان معه دراهم من زكاة أو دراهم يفرقها على الفقراء من وصية، وطولب بعض من يجب له بالخراج وقال له: هذا المزكى أو المفرق للوصية. أنا أعطيك دراهم أو درهما واحدا، فقال: ما كنت تريد أن تعطينيه فأعطه فى الخراج، فيعطى عنه ذلك، ويبرا

أم لا يجزى عنه حتى يقبضه ذلك بيده ويقضيه؟