الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٤-
124
-
معي
قال: أنه يختلف فى ذلك اذا كان بأمره قبل أن يقبض، ولا يعجبنى فى غيرها الا بأمر الورثة، فاذا كان بأمر الورثة، أو الورثة الذين يفعلون ذلك أشبه عندى معنى الاختلاف
مسألة:
وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة حب، هل يجوز له أن يعطى عن
قيمتها دراهم؟
قال: معى
أنه
يشبه معنى ما قيل فى الاختلاف في الأول
مسألة:
وعن رجل معه زكاة تمر أو حب فيخبز الحب ويخرج التمر، ويطعم ضيوفا قد نزلوا عليه، لمن تجب لهم الزكاة، قلت، يبرأ من تلك الزكاة
أم لا؟
قال: معى
أنه قيل بيرأ، وقيل: لا يبرأ حتى يعلمه، وقيل: لا يجزيه على حال، وأحب أن يجزيه اذا كانوا ممن يستحق الزكاة ولم يكن يلزم نفسه لهم الضيافة على كل حال، وكان ذلك مصلحة
لهم
وقلت: ان باع من ذلك الحب أو التمر، واشترى لفقير ثوبا كساه اياه، الوشاة يضحيها أبو لحما في الفطرة، قلت: يجوز ذلك أم لا؟ وبيرا أم لا؟
٣٬٣٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.