الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦-
من يؤثر غيره على نفسه، وليس له من ماله الا ما تصدق، فأمضى أو أكل فأفنى، والذى يأكله قضاء حاجة فى الحال، وليس من العقل قصور النظر على العاجلة، وترك الادخار لما يقدم عليه في الآخرة • رجع •
**
مسألة:
وعن رجل معه زكاة فأحب أن يعطى زكاته رجلا من المسلمين، وكان ذلك الرجل محتاجا الى ثوب، فقال له: أنى أحب أن أستعمل لك ثوبا، كيف ترى أن يفعل حتى يصير الثوب الى الرجل يحسبه من الزكاة، ويجوز ذلك؟
ذلك
فهذا لا يجوز له أن يستعمل له ثوبا من زكاته الا أن يسلم اليه الذي يريد أن يعطيه من زكاته ويقبضه، ثم يشترى له به بعد ما شاء، ويستعمل له بعد ذلك ما شاء اذا قبض الذي يريد أن
يعطيه اياه
ومن غيره الكتاب: قال: الذي عرفنا في هذا اختلافا:
قال
من قال: له أن يستعمل له الثوب ويحسب مما عليه من الزكاة، وكذلك ان أعطاه طعاما بسعر البلد، ورفع
له ثمنه مما يجب عليه من
الزكاة، فذلك جائز
وقال من قال: لا يجوز شيء من هذا الا أن يسلم اليه الزكاة
بعينها، ويوجد ما يشبه هذا عن أبي الحسن رحمه الله