جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٨

- 128

وكذلك ان كان يتيما فذلك جائز ولا يعلمهم بذلك اذا صار اليهم وقبضوه، فقد أجزأ ذلك عنه ان شاء الله، وسواء ذلك كان في العيد أو في غير العيد

وكذلك لو اشترى له لحما في يوم العيد من زكاته، أو اشترى له ضحية في يوم الأضحى من زكاته، جاز له ذلك، وكل هذا يشتريه من عند غيره.

وأما أن يعطيه من عنده ويحسب ثمنه من زكاته فلا يجوز له في القول الذي نأخذ به.

وأما فيما روى عن معاذ بن جبل، فان ذلك جائز كان من عنده أو من عند غيره، وفقنا الله واياك للصواب

ومن غيره قال: وقد قيل: لا يجوز من هذا كله شيء الا أن يسلم الزكاة الى الفقير، ثم يفعل فى الزكاة ما شاء بعد ذلك، فان اشترى له بها بعد ذلك برأيه جاز ذلك.

ومن غيره: من جواب موسى بن محمد: وما تقول ان وجبت عليه زكاة شعير فأخرجها، فقال للفقير اذا أتاه: تأخذ منى بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشعير ذرة، أو وجبت عليه زكاة بر وأراد أن يفرقها فقال للذي يعطيه: تأخذ منى بالذى أعطيك من زكاة البر شعيرا، ففعل ذلك الفقير، أتراه يبرأ على هذه الصفة؟

فان فعلا ذلك برأيهما فلا بأس بذلك على السعر …