الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٩129
-
ومن غيره: وقد قيل ان ذلك لا يجوز.
ومن غيره: وقد قيل انه يجوز أن يدافع الفقير بما عليه له من الدين مما يلزمه من الزكاة، ويبرأ من ذلك.
وكذلك يجوز أن يعترض الفقير من صاحب الزكاة بالدراهم عروضا
من الزكاة، ويبرأ من ذلك
وكذلك يجوز أن يعترض الفقير من صاحب الزكاة بالدراهم عروضا على ما اتفقوا عليه، وقيل: اذا أقام الفقير وكيلا يقبض له الزكاة جاز ذلك لمن يسلم اليه له من الزكاة
وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال.
وقال من قال: يجوز ذلك اذا صار الى الفقير من يد الوكيل
وقال من قال: اذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير حيث يأمره بانفاذه
جاز ذلك.
وقال من قال: لا يجوز أن يدافع الفقير بما عليه من الدين من الزكاة، ولا يأخذ بالدراهم عروضا ولا بالعروض دراهم من صاحب الزكاة، وأجاز ذلك من أجازه
-
نسخة يعترض
وقيل: ان معاذ بن جبل رحمه الله يتعرض الثوب وغيره من العروض من الزكاة، وهو وال على اليمن، وكان فقيه الأمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم …
(م 1 - جواهر الآثار ج 11)