جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٠

*

مسألة:

ومن جواب أبى محمد رحمه الله: وذكرت فى رجل يمسك زكاته حتى ينزل به ضيف يطعمه منها يريد بذلك توفير ماله؟

فاعلم رحمك الله: أن الذي حفظنا أن الزكاة لا يراد بها توفير المال، ولا مكافأة فان نزل به وأطعمه منها وعرفه أنها من زكاته من قبل أن يطعمه، فأرجو أن لا يكون عليه غرم ان شاء الله.

مسالة:

قال أبو سعيد: فيمن وجبت عليه الزكاة في مختلفة حبوب ووسط، أنه قد اختلف في ذلك:

ردي

فقال من قال: يجوز أن يعطى الردئ أو الوسط بقيمتهما عن الجيد بقيمته، أو يخرج من الدون بقيمته عن الوسط والجيد بقيمتهما، فان فعل ذلك جاز على هذا القول

وقال من قال: لا يجوز الا عن الردئ من الجيد مكوك بمكوك.

وكذلك من الوسط، لأنه يعطى عن الدون أو أفضل منه، ولا يجوز

القيمة مع صاحب هذا القول فيما معى أنه قيل، والله أعلم

مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل كان معه شيء من الزكاة أراد أخذها، ويعطى بدلها، هل يجوز له ذلك؟