جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣١

-

-

قال: معى

أنه اذا كان ذلك من زكاة ماله، وانما ميزه ليؤديه، ولم

يكن أنفذه فله الخيار، ان شاء أمسكه وأعطى مكانه أفضل منه، وان شاء أنفذه، وان لم يكن تغير فى امساكه لمه أو من وجه من الوجوه، وهو لغيره أو زكاة لا يستحقها، فليس له ذلك عندى الا برأى صاحب

الزكاة

قلت: فان كانت الزكاة من عنده وأبدل ما هو أدون، الا أنه أكثر

منه، هل يكون سواء؟

قال: معي

أنه اذا لم يكن مثلا من الزكاة أو أفضل منها خرج بمعنى العروض فى بعض ما قيل، وعندى أنه يختلف في أداء الزكاة من غير ما يلزم من العروض بالقيمة، من الدنانير الدراهم عن الطعام فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعضهم الا أن يكون القابض لذلك سلطانا، أعنى سلطان المسلمين، لأن الزكاة لهم خاصة، فاذا كان لهم دون غيرهم فان شاعوا أخذوها، وان شاءوا أخذوا بها ما شاءوا من غيرها، وليس كذلك الفقير فى معانى القول.

•

أنه في بعض القول أنه اذا كان العطاء من جنس الزكاة الا أنه ومعى دون ما وجب لم يقع بمنزلة العروض، اذا خرج في القيمة ولو كان عروضا لحق ملحق الاختلاف، وكذلك الدون من الجنس غير اختلاف الأجناس من الأنواع في بعض القول

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل أعطى رجلا نخلا رطبا وبسرا، وحسبها عليه من زكاة القمر، أن ذلك بمنزلة العروض، ولا يجزيه على

بعض القول حتى يصير تمراً يابسا على معنى قوله