جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٢

*

مسألة:

-

132

G

1

وعن رجل يحزم على رجل نخلة من زكاته، هل يجوز له ذلك؟

فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء اذا كانت النخلة قد أدركت

مسالة:

وان كان صاحب الصدقة من الورق فى مكان رأى أن الطعام لح أن يفرقه على الفقراء، فاشترى بصدقته طعاما وفرقه على الفقراء، فلا بأس

وأما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم، ويفرق ذلك على الفقراء، فلا يعجبني الا أن يكون في موضع مثل بئر أبر وغيرهما، ويريد أن يحمل الطعام الى الفقراء، فلم يمكنه أن يبيعه بالاجتهاد، ويفرق ثمنه على الفقراء، أو يشترى بثمنه طعاما كمثله.

مسألة:

وعن أبي سعيد رحمه الله: فيما أرجو، وقال فيمن لزمه زكاة حب حنطة فيؤدى من غيرها أدون منها، أن بعضا يقول: لا يجزيه ولا يقع ذلك، ويكون عليه أن يخرج الزكاة بجملتها من التي وجبت فيه أفضل

وقال من قال: يثبت له ذلك، ويكون عليه تمام ما نقص من قيمة الذي وجب عليه من الزكاة التي وجبت عليه، وهذا على قول من يقول