الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٣-
1330
ان له أن يؤدى عن الزكاة عروضا، لأن هذا قد صار بمنزلة
العروض
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأجمع الناس على جواز اخراج البدل عما يجب من الزكاة، واختلفوا فى دفع القيمة عن الواجب
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وسألت عن رجل يكون معه شيء من الزكاة مثل حب أو تمر فيرى ضعيفا أو يتيما عريانا، فيأخذ له ثوباً ويعطى ذلك التمر كما يكون السعر في البلد؟
فعلى ما وصفت، فاذا كان هذا الذى تجب عليه الزكاة يشترى الثوب من غيره، أو يعطى من عنده كراء النساج والنساج غيره، فلا بأس بذلك وهو جائز ان شاء الله.
وقد قيل ذلك بأنه جائز فى بعض القول، واما ان كان يعطى الثوب من عنده، أو يكون هو الذى يعمل الثوب أو عبده، ويحسب ذلك من
زكاته فلا يجوز ذلك.
وقد قيل أيضا في بعض القول: أن أعطى ثوبا فقيرا وحسبه من زكاته فقد قيل ذلك جائز فيما يروى عن معاذ بن جبل، والله
أعلم بذلك
ومن فعل ذلك لم نخطئه والقول الأول أحب الينا، وسواء ذلك