جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٥

-

-

مسألة:

وعمن لزمته زكاة من التمر فباع زكاته، وفرق ثمنها دراهم

هل يبرأ؟

فعلى ما وصفت، فلا يبرأ وعليه الغرم الاتباع، حتى تقبض، الا زكاة الورق، فقد قال من قال: ان اشترى بالدراهم طعاما وفرقها على الفقراء جاز له ذلك

* مسالة:

ومن غيره: وعن رجل ينزل به الضيف، هل له أن يطعمه من

زكاته؟

فعلى ما وصفت، فقد سمعنا أنه يستشيره في طحن ذلك الحب له من الزكاة، وأما التمر فاذا علم أنه مستحق لها أطعمه من التمر، لأنه قائم بعينه لا يحتاج الى أن يحدث فيه حدثا، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة لها حلى ورثته عن كابر بعد كابر، لا يعرف وزنه، كيف تخرج زكاته، وعندها فيه خبر والديها ثقة عن ثقة؟

فعندى أنها تأخذ بذلك الخبر وتخرج الزكاة على الاستحاطة،

وليس عليها كسره