الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٦136
<
وقلت: ان دفعت الى ضعيف ثوبا من زكاتها عليها أن تخبره بكم
تعطيه وتخبره؟
فنعم تبين له ما من تريد من الدراهم من الزكاة، فان اختار أن يأخذ الثوب بذلك اكتفت ان شاء الله، وان أعطته الدراهم لم يكن عليها أن تبين له.
وأما اذا كان عرضا غير الدراهم فتبين حتى يكون برأيه
مسألة:
وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة، هل يجوز له أن يشتى منها ثوبا لفقير على وجه الاحتساب، ويسلمه اليه ويجزيه ذلك عن زكاته
أم لا؟
قال: معى انه قد قيل في ذلك باختلاف
مسألة:
وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم، هل له أن يعطى الفقراء
بقيمتها حبا اذا كان أوفر؟
أنه قد قيل ذلك أنه يجوز من عنده بقيمته ذلك،
قال: معى أو يشترى من عند غيره
وقال من قال: لا يجوز ذلك من عنده، ولا من عند غيره، ولو
كان أوفر
٣٬٣٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.