جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٧

137

-

وقال من قال: يجوز أن يشترى من عند غيره، ولا يجوز أن يعطى من عنده واو كان أوفر

قلت: أرأيت لو وجبت عليه زكاة حيوان، هل يكون القول فيه سواء، وله أن يعطى دراهم أو عروضا عن قيمة ما وجب عليه منها من الزكاة فريضة أو سنة؟

قال: معى أنه سواء اذا ثبت معنى ذلك

قلت له: اذا وجبت على الرجل أحد هذه الأصناف، وأراد أن يعطى من غيره عن قيمته يقومه بنداء أو غير نداء؟

قال: معى

أن القيمة انما تجزى بالنظر، ولا أعلم أنها تكون

بالنداء، وانما ذلك يكون في البيع

قلت له: فيجوز أن يقوم هو ذلك بنظره أو يكون معه غيره؟

قال: معي أنه اذا كان هو ينظر القيمة نظرا لا يشك فيه من سعر البلد، والا كان يولى من ينظر ذلك، فمن يصح

نظره

قلت له: فيقومه على الأوفر من السعر في اجتهادهم أو على الوسط

من السعر؟

قال: معى

أنه قد قيل بسعر البلد الشيء الذي وجب منه الزكاة في مثله، فان اختلفت الأسعار فمعى أن في الاحتياط بالأوفر، ويجزيه عندى السعر الأوسط اذا ثبت معنى ذلك.