الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٧137
-
وقال من قال: يجوز أن يشترى من عند غيره، ولا يجوز أن يعطى من عنده واو كان أوفر
قلت: أرأيت لو وجبت عليه زكاة حيوان، هل يكون القول فيه سواء، وله أن يعطى دراهم أو عروضا عن قيمة ما وجب عليه منها من الزكاة فريضة أو سنة؟
قال: معى أنه سواء اذا ثبت معنى ذلك
قلت له: اذا وجبت على الرجل أحد هذه الأصناف، وأراد أن يعطى من غيره عن قيمته يقومه بنداء أو غير نداء؟
قال: معى
أن القيمة انما تجزى بالنظر، ولا أعلم أنها تكون
بالنداء، وانما ذلك يكون في البيع
قلت له: فيجوز أن يقوم هو ذلك بنظره أو يكون معه غيره؟
قال: معي أنه اذا كان هو ينظر القيمة نظرا لا يشك فيه من سعر البلد، والا كان يولى من ينظر ذلك، فمن يصح
نظره
قلت له: فيقومه على الأوفر من السعر في اجتهادهم أو على الوسط
من السعر؟
قال: معى
أنه قد قيل بسعر البلد الشيء الذي وجب منه الزكاة في مثله، فان اختلفت الأسعار فمعى أن في الاحتياط بالأوفر، ويجزيه عندى السعر الأوسط اذا ثبت معنى ذلك.