جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٨

قلت له: فيجوز

أو أكثر؟

-

-

-

نسخة فيجزاه أن يكون معه واحد في القيمة

قال: معى أن الواحد الذى لا يشك فى نظره فى مثل ذلك، ويستدل بقوله اذا لم يشك فى نظره، ووافق عدل ما دخل فيه أجزاه ذلك

عندي

قلت له: فان كانت امرأة؟

قال: معى أنها اذا كانت ممن تبصر عدل ذلك مع اجتهاده أجزاه

حضورها.