الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٨قلت له: فيجوز
أو أكثر؟
-
-
-
نسخة فيجزاه أن يكون معه واحد في القيمة
قال: معى أن الواحد الذى لا يشك فى نظره فى مثل ذلك، ويستدل بقوله اذا لم يشك فى نظره، ووافق عدل ما دخل فيه أجزاه ذلك
عندي
قلت له: فان كانت امرأة؟
قال: معى أنها اذا كانت ممن تبصر عدل ذلك مع اجتهاده أجزاه
حضورها.
٣٬٣٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.