الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٩139
-
باب
فى حد الفقر وفى المؤلفة وعطاياهم وفيما ينفق منه وألفى الزكاة وفيمن يلزم المعطى له من الزكاة ومالا يلزم وفيما يجوز أن يعطى من الفقراء زكاته
لأجل فقره وفيما تنفق الزكاة عن أبي المؤثر
قلت له: أرأيت الفقر ما حده؟
قال: من جمع بين الخبز والتمر، لم يعط من الزكاة وكذلك
قال: وأقول برأيي انه الفقير الذى تجب له الزكاة، وتجب له
كفارة اليمين
قلت: فما حد ذلك من جمع بين الخبز والتمر لم يعط من الزكاة وكذلك حفظت؟
قال: وأقول برأيي أنه من جمع بين الخبز والتمر من غلة ماله من ثمرة الى ثمرة، ومن تجارته ورأس ماله قائم، فلا أراه فقيرا، ولا أراه يعطى من الزكاة ولا من كفارة الأيمان
قال غيره: معى أنه يخرج معنى قوله أنه من جمع بين الحب والتمر فى معيشته من غلته أو من صناعته أو تجارته من غير رأس ماله، فهو غنى في معيشته، ولا يتم عندى الا بأدم مثله من أهل موضعه، لأنه بما تجب فى الفرائض، وكذلك حتى يمكنه من مثل ذلك كسوته،