الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧-
ـــاب
في القيام بالمساجد وأموالهن وما يجوز من فعل الوكيل
في أموالهن وفى لفظ الحاكم والجماعة للوكيل وما أشبه ذلك
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: وهل يجوز شراء الأوعية التي يوضع فيها تمر الفطور، أو رطب الهجور الجماعة المسجد، ويسلم الثمن من مال المسجد أم لا؟ وان لم يجز فمن أين يكون هو من مال الوكيل أم غير ذلك، وكذلك أوعية دراهم المسجد من أين تكون؟
قال: سمعت الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله، أن ذلك يسلمه الوكيل من عنده لا من مال المسجد، والذى عندى من القول وأراه أنه صواب اذا لم يسلم ذلك الوكيل، ولا تطوع أحد بتسليم ذلك فلا يضيق ذلك من مال المسجد، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كان مال موقوفة غلته على رأى جماعة المسجد الفلاني، فلم تتفق في ذلك المسجد جماعة مدة، ثم حدث له جماعة لا يصلون فيه الصلوات الخمس، لكن يصلون الأربع الصلوات، ولم يأتوه للفجر، أيجوز انفاذ غلته على رأى هؤلاء الجماعة الذين هم يصلون فيه الخمس؟
فعلى ما وصفت، أن الجماعة الذين يحافظون على الصلوات، وان كان هؤلاء الجماعة لا يأتون يصلون الفجر فى هذا المسجد من عذر وهم