جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

-

-

جماعة هذا المسجد، فلا يضيق انفاذ غلة هذا الملل على رأيهم وهي الغلة المجعولة على رأى الجماعة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن لكم يتيمة أو غيرها في وجهها خطأ حتى أثرت ورما ولم يخرج دم، وانما هو ورم ما الذي يلزمه من الأرش؟

فعلى ما وصفت، أن الضربة اذا أثرت فلها عشرون درهما في وجه الذكر، وفى وجه الأنثى لها عشرة دراهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى بنخلة من ماله لتؤكل ثمرتها هجورا أو مسحورا بمسجد معروف وقفا مؤبدا أله الرجوع فى ذلك اذا أراد الرجوع أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن هذه وصية، والوصية فيها الرجوع للموصى،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى وكيل المسجد اذا عمر سطح المسجد يجوز أن يشترى حلا وصلا من مال المسجد ويصبه فوق سطح المسجد طلب بقاء السجاج أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان فى الحل والصل صلاح لسطح المسجد فجائز للوكيل أن يشترى ذلك لسطح المسجد من ماله على نظر الصلاح للمسجد، والله أعلم.