الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٢1420
-
مسألة:
وسألته عن رجل عنده ما يكفيه من ثمرة الى ثمرة طعام، غير أنه يحتاج لكسوته ومؤنته، هل لى أن أعطيه من الزكاة؟
قال: نعم.
قال بشير: قال عزان بن الصقر: اذا كان الرجل مائتا درهم موضوعة، ليس له بها ينفقها بها ينفقها، فلا يعطى من الزكاة
وقال غيره: اذا كان عنده خمسون درهما أو قيمتها لا يعطى من
الزكاة.
وقال غيره: نعم قد اختلف في ذلك:
فقال من قال: اذا كان معه بعد مؤنته ومؤنة عياله من نفقته وكسوته لسنة، ولا يضر فى ذلك بعياله، ولا يحتمل دينا فى سنته، لم يأخذ من الزكاة، كان ذلك من ثمرة أو حرافة أو تجارة أو صناعة.
وقال من قال: حتى يبقى ذلك خمسون درهما.
وقال من قال: حتى يبقى معه بعد ذلك مائتا در هم لا يحتاج اليها، وهذا استظهار على أمره بذلك على ما يتبين لنا فى هذا، ونحب أن يكون له أن يأخذ من الزكاة حتى يكون له معه بعد كفايته ما يستظهر به لسنة لما يخاف من الحوادث في سنته على قوته وقوت عولته الذي قد أعده لسنته.