جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٣

--

143

-

مسألة:

قلت له: فما الحد الذى اذا صار اليه الرجل لم يجز له أن يأخذ من الزكاة ولم يبرأ الذي يسلمها اليه من الغنى والجد، أو ليس لذلك حد حتى يظهر غناه بما لا يشك فيه؟

قال: فالحد فى ذلك أن يكون غنيا، ويخرج من حال الفقر بما

في جميع

لا يشبه فيه ومن يلزمه صلاحهم

ما يلزمه، ويحتاج اليه من صلاحه وصلاح عياله،

مسألة:

قلت: فعمن تجب عليه الزكاة وتلفت أمواله الثمار، أتجب أن

يعطى من الزكاة شيئا؟

قال: نعم، هذا فقير

قلت: فكم حد الغنى الذى من صار اليه لم يحل له أخذ الزكاة؟

قال: أقل ما قالوا: من كان معه كفاية فاقة وقوتا مجزيا من مال أو حركة لم يأخذ الزكاة

وقال بعض الفقهاء: اذا كان معه مائتا درهم أو قيمتها لم يأخذ

الزكاة.

وقال آخرون: اذا كان معه مائتا در هم باضة وهو غنى عنها، فلا

ينفق منه الفيء والزكاة عن الشيخ أبى ابراهيم.