جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٤

--

-

وقيل: ان الفيء تبنى منه المساجد، ويجعل في دين الميت، ويشترى

منه المصحف

منه، وانما لا يكون ذلك ويحج

الصدقة، فان الصدقة من

لا تجعل في ذلك، فان أخذ من الزكاة فقير لفقره، ثم جعل ذلك الذي أخذه فى أحد هذه الأبواب جاز ذلك له، وجاز ذلك لصاحب الزكاة

فيما يلزم المعطى له من الزكاة وما لا يلزم

وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة فيعطيه رجل من ماله ما اذا اجتمع وجبت عليه الزكاة؟

قال: ان كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة، وان كان أعطاه أصلا، وكانت العطية قبل ادراك الثمرة فعليه الزكاة، وان كانت العطية وقد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه

مسألة:

وعن رجل له نخل يجيء بعشرة أجرية تمر، ويلقط خمسة أجرية،

هل تجب عليه الزكاة؟

قال: لا.

مسألة:

;

وعن رجل يعطى الفقراء وغيرهم من نخله ما لو جمعه لوجبت فيه

الزكاة، هل عليه أن يحسب ذلك ويزكية؟