جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٥

-

0 145

-

قال: لا زكاة عليه ما لم يعط مكافأة فى عطيته، وقال: هكذا أحفظ، فان أعطى لمكافأة فأكل الذى أعطاه رطبا وبسرا لم يكن على من أعطى

زكاة

فيما يجوز أن يعطى من الفقراء زكاته

الأجل فقره وفيما ينفق الزكاة

وقال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث عن محبوب، أرسل الى الربيع أن آتيه ولا أصوم اليوم الذي آتيه فيه، فأتيته فأعطاني حمارا وقال: اركب هذا الحمار وطف في أحياء البصرة، واكتب لي من أمر من المسلمين

نساء

فقال محبوب: فركبت الحمار، وجعلت أستخرج من كان على رأى المسلمين من أحياء البصرة وأكتبهم حتى بلغوا ثمانمائة، ووجدت من المسلمين قد تزوجن برجال من قومنا قد ماتوا، وخلفوا أيتاما معهن، ولم يكن الربيع أمرنى فيهم بشيء، فكتبتهم وميزتهم ليرى رأيه فيهم،، فلما رجعت اليه وعرفته أعطى أولئك اليتامى الذين من أولاد قومنا رحمة لأمهاتهم، هكذا رفع الى فى الحديث، والله أعلم

وأحب أن لا يجعل لهم شيئا وتفضل أمهاتهم لما لزمهم من عولهم.

مسألة:

سألت محمد بن محبوب: عمن يأخذ من الصدقة شيئا فيحج به أو يشترى به مالا؟

(م 10 - جواهر الآثار ج 11)