جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٦

187 -

قال: لا الا أن يكون ذا غنى أو ذا غناء، وأقول وذلك في وقت المسلمون فيه مجتمعون، والامام امام عدل

وأما اذا لم يكن امام، وكان المسلمون وصدقاتهم وزكاتهم من ثمارهم وورقهم فيدفعونها الى فقرائهم من أهل دينهم، فليس للذي يأخذها منهم أن يشترى بها شيئا من الأصول، ولا يحج بها الا أن يضعها في نفقته وكسوته ومؤنته ومؤنة عياله، وفى قضاء دينه، وان اشترى بها ضحية أو منيحة فلا بأس بذلك، ان شاء الله.

مسألة:

وسألته عن رجل يؤدى زكاته الى رجل من أهل دينه، وممن يدين

بدين المسلمين، الا أنه ليس من أهل قريته ولا ممن يسكنها؟

قال: لا يخرج زكاة قرية إلى غيرها الا أن لا يجد أحدا ممن يدين

بدين المسلمين، فلا بأس

•

قلت: فانما يفعل ذلك وهو جاهل فعليه الغرم؟

قال: لا.

قلت: فانه دفع اليه زكاة من قريته ولم يحملها اليه؟

قال: هذا جائز، ولا بأس عليه

مسألة:

وسألته عن رجل يطلب الى من الزكاة وهو غريب، ولا أدرى ما

هو عليه الى أن أعطيته وأبراً؟