جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٤٧

-

IEM -

قال: الذي نحفظ، وأدركنا عليه الفقهاء أنه اذا كان امام عدل، دفعوا اليه زكاتهم، وان لم يكن امام عدل دفعوها الى من يدين بدينهم

قلت: فلى جيران ضعاف وأرامل ويتامى، فلا أدرى ما عليه؟

هم

قال: من كان منهم تعرفه يدين بدين المسلمين فلم تعلم رأيه فهو على ما هو عليه، ولا بأس فيما يسلم اليه من الزكاة، وان كنت لا تعرف بدين المسلمين أو لما وقعت الفتنة ظهر منه خلاف لرأى المسلمين فلا تدفع اليه زكاته

قلت: فمن لا أعرفه بدين المسلمين اذا أردت أن أعطيه زكاتي

أمتحنه؟

قال: نعم.

مسألة:

وقال في امرأة معها حلى وذهب أو فضة لا تعطى من الزكاة الا ما تحتاج اليه من بعد ثمن ذلك الحلى ما يكفيها تمام سنتها، الا أن تقول: إن لها في ذلك معنى فتقول: انها تريد أن تقضى منه دينها، وتكفر منه أيمانها، أو توصى فيه بحجة أو تطهر به نفسها، أو تنفذه في شيء من البر، فانه يجوز لمن أعطاها من الزكاة ويجوز لها أن تأخذ من الزكاة؟

قال: فان كان أحد قد أعطاها شيئا من الزكاة وهي بهذه المنزلة فانه يسألها ان كان يصدقها؟ فان قالت: انها تريد به شيئا مما ذكرنا فليس عليه غرم