جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

-

مسألة:

ومنه: واذا اجتمع أناس في شيء من المساجد يعملون أعمال الدنيا مثل الخياطة وغيرها فى انتظار الصلوات على الادمان لذلك، أينهون

عن ذلك، واذا لم ينتهوا يحبسهم الوالى أم يسعه التغاضى عنهم؟

فعلى ما وصفت، أن المساجد بيوت الله فى أرضه، لا تتخذ

مقيلا ولا لاصطناع حوائج الدنيا، فان كان يقع من الذين يعملون في المساجد ضرر على المساجد، فانهم يمنعون من ذلك، فاذا امتنعوا والا جاز للوالى حبسهم، وان لم يقع منهم ضرر على المساجد من عملهم فجائز للوالى التغاضى عنهم، لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة، والله

أعلم.

مسألة:

ماله

ومنه: واذا كان مسجد يسرج له فى العادة في زمان الشتاء من للجماعة من المغرب الى وقت صلاة العشاء الآخرة، ثم جاء في زمان الحر مطر ورياح، فاحتاج الجماعة الى داخل فى الحر من المغرب الى وقت صلاة العشاء الآخرة، أيجوز أن يسرج لهم في ذلك الوقت أم لا؟

فعلى ما وصفت، فأرجو أن لا يعدم من الاختلاف، والذي يعجبنى من القول أن لا يسرج الا في زمان الشتاء مثل ما كان يسرج أولا، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى وكيل المسجد اذا مات قبل دراك ثمرة نخل مال المسجد أيجب له فيها شيء أم لا، وما الحد الذى يجب فيها والذي لا يجب له أهو من ثمرت أو بعد ذلك؟