جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥١

-

101.

-

واشترى من ثمنها دارا، وفضلت فضلة لا يعيش فيها، رأيت أن يعطى، وإن كانت داره فى ثمنها ما يشترى مسكنا أو يفضل له فضلة يعيش فيها مالم يعط شيئا، والخادم مثلى ذلك

قال أبو سعيد: ليس عليه أن

يبيع

معي

أنه

يخرج في معانى قول أصحابنا أنه ليس

ماله الأصول من

، واذا لم يكن في الأصول من ماله

غلة أو ثمرة تغنيه كان فقيرا، وكان له أن يأخذ من الزكاة لأنه اذا كان فقيرا وفى يديه المال، فاذا باعه فكيف يستغنى

وكذلك العبد المغك، وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال اذا كان

ذلك

من

ماله كان بمنزلة الأصول

فصل

تحقق

من كتاب القناطر: فلا يأخذ الا المقدار المباح، ولا يأخذ الا اذا أنه موصوف بصفة الاستحقاق، وان كان يأخذ بالكتاب والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين، وان كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل، فان أعطى زيادة أبى وامتنع اذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع به، وان كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء الدابة الى مقصده، وان كان غازيا لا يأخذ الا ما يحتاج للغزو وخاصة من خيل وسلاح ونفقة، ويقدر ذلك بالاجتهاد، وليس له حد.

وكذلك زاد السفر والورع ترك ما يزينه الى ما لا يريبه، وان أخذ بالمسكنة فلينظر أولا الى أثاث بيته وثيابه وكتبه، هل فيها ما يستغنى عنه فيمكن أن يبذل ما يكتفى به، أو يفضل بعض قيمته، وكل

اذا

ذلك الى اجتهاده، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه،، ثم تحققت حاجته فلا يأخذن الا ما يتم كفايته به من وقت أخذه الى سنة،