الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٣153
-
صح
أنه قال أبو سعيد: معى يخرج في معاني قول أصحابنا أنه اذا ذلك له قبضها لحال أنه يضمن ما سلم اليه اذا صح
لا أنه غنى يجوز لأنها قد صارت في غير موضعها، وقد يشبه معاني الاختلاف أنه اذا سلمها على الحكم الظاهر أن لا يستحيل الى معنى الضمان لثبوت ذلك
في الحكم
مسألة:
ومن غير الكتاب: قال أبو سعيد: في رجل عنده زكاة أو غيرها من كفارة يمين فيرده السائل فيعطيه من ذلك، ولا يعرفه أنه من الزكاة ولا من غيرها أنه يجزيه ذلك اذا سلمه الى من يستحقه من الفقراء
وكذلك اذا خرج من الجنور فى دوسه من زكاته، وأطعم من يحضره من الفقراء والضعفاء، ولا يجزيهم بذلك لعله أراد ولا يخبرهم بذلك، وانما يعطيهم ذلك من زكاته لئلا يلحقه في شيء من حبه غير الزكاة أنه يجزيه التسليم مع النية.
قلت: فهل للرجل أن يأخذ من الزكاة ويشترى مصحفا يتعلم منه
القرآن؟
قال: معى
أنه قد قيل: ليس له ذلك اذا كان مستغنيا الا عن
ذلك، فأما اذا أخذه لفقره فيعجبني أن يجوز له ذلك
قلت له: فهل له أن يأخذ من الزكاة ويشترى كتب العلم أو قرطاسا
ينسج فيه العلم؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك