جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٦

-

-

قال: معى

أنه اذا أخذ قوته لسنته، وبلغ به الى الحج وحج، وانما ليس له أن يحج من الزكاة اذا كان غنيا في قوته، وانما يأخذ ما يحج به خاصة، فقد قيل: لا يحج من الزكاة على هذا الا ذو غنى أو

ذو غناء.

قلت له: فان كان رجل قد وجب عليه الحج فى ماله فلم يحج حتى افتقر، هل له أن يأخذ من الزكاة للحج خاصة؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك

**

مسألة:

وعن رجل من أهل الغنى والمال، خرج مسافرا إلى بلد فيه سلطان فاعتلته نسخة - فاعتقله السلطان وحبسه، هل الأحد من المسلمين أن يعطيه شيئا من الطعام والدراهم، ويحسبه مما يجب عليه، ويلزمه من الزكاة من غير أن يعرفه أنه من الزكاة أبرأ من ذلك أم لا؟

قال: اذا صار الى حال الفقر والحاجة في حالته تلك، ولا يقدر على ماله، وكان من فقراء المسلمين، جاز لمن يعطيه من زكاته وأعانه على فقره وحالته تلك.

وقد أجاز من أجاز أن يعطيه، ولا يخبره أنه من الزكاة وهو أكثر ما عرفناه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله، وعندى أنه اذا رأى عليه حال

الفقر في ظاهر أمره

ومعى

أنه قد قال من قال: أن عليه أن يخبره لعله لا يأخذ الزكاة،

والأول أكثر