جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٩

-

159

-

مسألة:

ومن غيره قلت له: فهل يجوز أن يعطى الفقير بعد مؤنته وقضاء

دينه ما يتزوج به؟

قال: معى أنه قد قيل له ذلك اذا احتاج اليه

*

مسألة:

ومن غيره: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله عن الرجل، هل يجوز له أن يشترى سلاحا من الزكاة ويأخذ لذلك أم لا؟

قال: عندى أنه جائز ذلك اذا أراد به الجهاد

قلت له: فان كان الفقير لعله عليه دين، هل يجوز للمزكي أن

يعطيه لقضاء دينه؟

قال: معى

أنه قد قيل له ذلك

قلت له: فالذى يلزمه فى ماله الزكاة فتلفت الزراعة بعد كيلها، هل له أن يبرئ نفسه مما وجب عليه من الزكاة فى زراعة اذا كان فقيرا في وقته ذلك؟

قال: لا أعلم له ذلك

قلت له: فان أعطى من الزكاة في وقت غناه فأتلفه وهو غنى، ثم افتقر، هل له أن يبرئ نفسه من تلك الزكاة التي أتلفها في حال

غناه؟