الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٩-
159
-
مسألة:
ومن غيره قلت له: فهل يجوز أن يعطى الفقير بعد مؤنته وقضاء
دينه ما يتزوج به؟
قال: معى أنه قد قيل له ذلك اذا احتاج اليه
*
مسألة:
ومن غيره: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضيه الله عن الرجل، هل يجوز له أن يشترى سلاحا من الزكاة ويأخذ لذلك أم لا؟
قال: عندى أنه جائز ذلك اذا أراد به الجهاد
قلت له: فان كان الفقير لعله عليه دين، هل يجوز للمزكي أن
يعطيه لقضاء دينه؟
قال: معى
أنه قد قيل له ذلك
قلت له: فالذى يلزمه فى ماله الزكاة فتلفت الزراعة بعد كيلها، هل له أن يبرئ نفسه مما وجب عليه من الزكاة فى زراعة اذا كان فقيرا في وقته ذلك؟
قال: لا أعلم له ذلك
قلت له: فان أعطى من الزكاة في وقت غناه فأتلفه وهو غنى، ثم افتقر، هل له أن يبرئ نفسه من تلك الزكاة التي أتلفها في حال
غناه؟
٣٬٣٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.