الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٠J
-
•
قال: أرجو أنه قد قيل فى ذلك باختلاف اذا لزمه للفقراء وهو
فقير، ولم يقدر على الخلاص منها
مسألة:
ولا تجوز للغنى فى حضر ولا سفر الا أن يكون غنيا في حضره
فقيرا في سفره، فانه تجوز له في حال فقره فى سفره من الزكاة مما يتبلغ
في
به الى موضع غناه، وحضره أو غناه في سفره الا الغارمين لهم سهم الزكاة كانوا فقراء أو أغنياء فى قضاء ما عليهم من الديون واللوازم من غير اسراف ولا فساد، كان حاضرا أو مسافرا
مسألة:
وسألته عن الذمى يأخذ الزكاة، هل يطعم منها أحدا شيئا أو يذهبها
في نفقته؟
قال: قول أهل عمان جائز، وأما أهل خراسان فلا يجيزون ذلك.
مسألة:
وقال: المرأة الفقيرة تعطى من الصدقة، وان كان لها زوج موسر،
أو ابن عليهما نفقتها
وأحب أنا فى المرأة ألا تعطى اذا كان زوجها غنيا موسرا الا أن يغنيها من قبله معنى ترجع فيه الى حد الحاجة
٣٬٤٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.