الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥-
35
-
فقال من الصلاة
قال من
من المسلمين: عليه تيممان: تيمم للجنابة،
وتيمم
وقال من قال من المسلمين: يجزيه تيمم واحد للجنابة وللصلاة. وكذلك يجزيه تيم واحد لصلاة الفريضة، ولصلاة الوتر، ولصلاة السنة، اذا كان يصليهن فى وقت واحد، اذا كان في السفر أو كان في الحضر إذا كان اليمم فى الحضر من عذر، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وأمل الغسل على الصبية من جماع زوجها الصبي ففى
ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: عليهما الغسل.
وقال من قال: لا غسل عليهما
وأما الصبية من جماع زوجها الصبى فلا غسل عليهما والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما الذى جامع زوجته حتى غابت الحشفة في فرج زوجته؟ فعليهما الغسل قذف الجنابة أو لم يقذفها، فان تركا الغسل وصليا
صلوات بلا غسل فعليهما بدل الصلوات التي صلياها.
وقد قال أكثر المسلمين: إن عليهما الكفارة، وفيه قول لبعض المسلمين: لا كفارة عليهما: والقول بالكفارة أكثر
وأما الصيام فعليهما بدله، ولا كفارة عليهما اذا كان الجماع