جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

فعلى ما وصفت، وصفت، يجب له بالحساب من ثمرة النخل على صفتك

هذه، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا كثر القياض في البند بأموال المساجد، غير أنه في النظر صلاح يأخذ المقايضون للمساجد ربما أضعاف ما يأخذون منها أيعجبك توقيفهم أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن القياض بأموال المساجد اذا كان في ذلك صلاح جائز على نظر الصلاح، وأما فى الحكم فلا، وجائز لك التقاضي، ولا يلزمك أن توقفهم اذا كان فى ذلك صلاح، وان قال لك أحد ممن يملك أمره، ولفظت عليه لفظ المقايضة، فلا يكون ذلك منك دخولا،

والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا أمر الوالى رجلا ثقة عنده أن يطنى نخلة لمسجد لا وكيل له فأطناها فقيرا فمات قبل أن يسلم ما عليه، ولم يكن الطناء بالنسيئة الا أن الطاني صبر على ذلك الرجل، فعجز عن الوفاء فعلى من الضمان؟ على الوالي الآمر أم على الطاني؟

قال: الضمان على صفتك هذه على من صبر بمال المسجد اذا لم يأمره الوالي بالنسيئة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمسجد اذا كان من قبل يصلى فيه جماعة قدر أربع

صلوات من الصلوات الخمس، وبذلك المسجد سنن تؤكل فيه من