جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦١

161

-

مسألة:

وقيل ان الذى يأخذ من الزكاة أن يلبس الثياب العالية، ويدخر للزينة غير الثياب التي يلبسها ويبتدلها، ويأخذ من الصدقة

وقيل: له أن يطعم على وجه الكرامة والصلة اخوانه، ولو كانوا أغنياء اذا كان هو قد أخذ الزكاة لنفسه جاز له ذلك.

* مسألة:

وقيل فى الذى يأخذ من الزكاة أن له أن يحلى زوجته بالمعروف اذا أراد أن لا يحقرها، ولا يدخل عليها محقرة جاز له أن يحليها على هذه

النية

* مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعمن كانت عنده تجارة، وله حق على رجل فقال له: أعطنى حقى وأنا أعطيك من زكاتي؟

فاذا فعل ذلك جاز له ان شاء الله تعالى اذا كان الذي عليه الحق

من أهل الزكاة.

وعمن دفع الى رجل زكاته، ولم يعلمه هل يبرأ من زكاته؟

فنعم يبرأ من زكاته، وليس عليه أن يعلمه ذلك.

وعمن دفع زكاته الى رجل فقير أو امرأة فقيرة، وهما ليسا من أهل موافقة المسلمين، هل يبرأ من زكاته؟

11 – جواهر الآثار ج 11)