الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٢-
0 162
-
الله.
فاذا فعل ذلك فقد أساء ولا غرم عليه، ونرجو أنه يبرأ ان شاء
وكذلك ان أعطى زكاته رجلا منافقا، غير أنه فقير محتاج؟
فهذه مثلها، وقد يوجد فى الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى المنافقين من الصدقة، وهو عالم بنفاقهم، فان كان هذا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق لا شك فيه، الا أن الذي يعرفه من قول المسلمين اذا كانت الدعوة دعوة المسلمين، وهى الظاهرة كانت الصدقة للفقراء عامة الا من عرف منه خلافا للمسلمين
واذا كانت دعوة الكفر هى الظاهرة لم تعط الصدقة الا من عرف منه موافقة المسلمين، فهذا الذي نعرفه من قول المسلمين، فمن أعطى فقيرا من صدقته وهو يعرف أن ليس يقول بقول المسلمين فقد أساء، ولا غرم عليه
وقد يوجد في الآثار: أن الصدقة لفقراء المسلمين، فان لم يوجد من فقراء المسلمين أحد كانت فى فقراء قومنا، فان لم يوجد من فقراء قومنا أحد كانت فى فقراء أهل الكتاب من أهل العهد فان لم يوجد من فقراء أهل الكتاب أحد من أهل العهد كانت فى فقراء أهل الكتاب من
الحرب، فقد وجدنا هذا فى آثار المسلمين، والله أعلم بالصواب
أهل
*
مسالة:
:-
وسألته عن رجل اشترى شيئا من الأصول بدين، هل يجوز نه
أن يأخذ من الزكاة ويقضيه؟
قال: معى
أنه قد قيل ان ذلك جائز له، لأنه غارم