جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٣

-

163

مسألة:

*

ربن

ومن جواب أبى سعيد رحمه الله: وعن رجل غله ماله أو رأس ماله يكفيه مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته، فأراد هذا الرجل أن يتعلم العلم مما يعنيه أو لا يعنيه، أو يجب عليه السؤال عنه أولا مما يسع جهله أو لا يسع جهله من جميع فنون العلم أو الفرائض أو الأشعار أو الأخبار وجميع ما يحتاج الى القرطاس مثل تعويد أو غيره من أمر دينه أو دنياه، فأراد أن يأخذ من الزكاة للسؤال أو النسخ: قلت: أله

ذلك أم لا؟

فمعى أن له ذلك فى جميع فنون علوم الدين والحكمة، وما يعين على أمر دينه من الأشعار والأخبار وغير ذلك، وأما أمر دنيا فلا يبين لى ذلك الا فى أمر عوله وعول عياله مما يحتاج اليه

?

وقلت: ان كان والده أو والدته ملتزمين عوله، أو بعض أرحامه، أو ينفقون عليه من غير التزام اذا كان لا شيء له ولا عائل له فأخذ من المزكاة ما يجزيه لسنته، وأخذ لذلك الذى يريده مما وصفت لي أو غيره من أمر دينه أو دنياه من غير القرطاس، يشترى به بذلك الذي وصفت لك كمثل ما يعنيه لسنته أو أكثر أله ذلك أم لا؟

فمعي

: ..

أن له ذلك فيما يعوله، وفيما ذكرت لك من أمر القرطاس فيما يجوز له من أمر دينه، وأما غير ذلك من أمر مما نذكره فلا أعرفه ولا أقول فيه شيئا

وقلت: ان كان لا يسعه أن يخذ لذلك خاصة الا لفقره فأخذ لفقره وفي نيته أنه يشترى به ذلك ما وصفت أو غيره من أمر دنياه، ولو تركه الأغناه فاشترى به، ثم احتاج فأخذ أله ذلك أم لا؟