جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٤

164

فمعي

أنه اذا أخذ

حين

أخذ ما لا

يسعه

أخذه حتى

أنه لا يسعه يكون لفقره، فاذا أخذ لفقره فأنفذه فيما يسعه انفاذه من أمر دنياه

أو آخرته، مما لا يحرم فاحتاج في سنته فأخذ لحاجته التمام سنته أن ذلك يجوز له عندى •

وقلت: لو أخذ لفقره ما يجزيه لسنته، ولا نية له، ثم فعل

ذلك فاحتاج أله أن يأخذ أم لا؟

فمعى أن له أن يأخذ ما يجزيه لبقية سنته.

مسألة:

و عن الرجل اذا خذ السنته ما يعنيه، قلت: أهو بعد قبضه مال بمنزلة ماله، وله أن يصرفه حيث ما شاء ما لم يكن في معصية، وهو كسائر ماله، ولو احتاج الى غيره فى سنته كان له أخذ ما احتاج الليه أم اذا أخذ مثل ما يغنيه لسنته، لم يجوز له أن يأخذ في سنته تلك؟

فمعى أنه قد قيل: انه بمنزلة ماله، وله أن يصرفه حيث شاء ما لم يكن في معصية، وقيل: انه ليس له أن يجعله الا فيما يجوز له في الزكاة، فان نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما يجوز فى الزكاة، فان نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما يجوز فى الزكاة من أبواب ذلك، فله عندى أن يأخذ ما نقص عليه، ولا يبين لى حجر ذلك عليه اذا احتاج الى بعد أن يجعله فيما يجوز أن يجعل الزكاة.

ذلك

مسألة:

: *

وقيل: أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة: ولو كان معه قوته وقوت

عباله، وفضل الى خمسين در هما