جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٧

-

167

-

سهما، وعلى علم حاجته الماسة من عرى أو جوع، أيسعه ـــ نسخة لا

أن ينزل فيه نفسه نسخة أن يترك نفسه اذا قدر على ذلك

-

والأما ما سوى هذا فأرجو له فيه السلامة.

يسعه

قلت له: وأما الحال الذى لا يسعه هو فى حاجته نفسه أن يتركها عليه من عرى أو جوع، وهو عنده ما يكتسى ويشبع بطنه؟

قال: معى

أنه لا يسعه إلا أن يستر عورته، ويكن نفسه من

المضار المخوفة عليه من الحر والبرد، ويأكل من الطعام ما يقوى على

اداء فرائض الله، ويأمن به على نفسه من تولد الضرر المقرب له ذلك

•

قلت له: فاذا أكل ما يعينه ويقوى به على أداء الفرائض ثم عرض

أخ له عليه طعاما خاف ان أكل منه أن تتزايد عليه المضرة أيجوز له أن يأكل عنده اذا أراد ادخال السرور ويتكلف بالطعام؟

قال: معى

أنه اذا خاف المضرة تقع فى التعارف أنه مضرة، ثم

أجز له ذلك فان كان ليس هذه المنزلة وأراد ادخال السرور في موضع رجا فيه الثواب لم يعجبنى فيه الامتناع، وأحببت المساعدة فيما يرجى فيه الثواب من المواصلة.

وان كان صائما للتطوع ما أفضل له أن يتم على صيامه أم يساعده

في الأكل؟

قال: معى انه ينظر لنفسه ما يقع له ما يرجو فيه، على المشاهدة، فربما كان الامتناع والاعتذار أقرب الى الستر له، وربما