جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٨

-

168 -

كانت المساعدة أقرب الى ذلك، وليس كل المواطن عندى تجرى مجرى واحد، والله الموفق للصواب

وقد يروى عن النبي صلى الله عيه وسم أنه كان صائما فدعى فأفطر، وفيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن اتبعها بصدق: لا من جانبها

بفسق وتشبه بها بحمق.

مسلة:

ومن جواب أبي سعيد: وعن الرجل قلت: هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ويشترى لزوجته الصبغ والعطر، ومثل الزعفران والشوران، والمعود وأمثال هذا أم لا يجوز ذلك الا القوت؟

فمعي

أنه ان كانت من أهل ذلك، ولم تقبل منه الا ذلك، وخاف

أن يفسد عليه أمر من قبلها، وفعل ذلك كان له عندى من غير اسراف

وأما الذهب والفضة فلا أعلم ذلك على الزوج في معانى ما يجب، وما لا يجب، فلا يعجبنى أن يكون ذلك من الزكاة ألا أن يحمل عليه ذلك، أو يخاف ظلمها، ويكون بفدية يفتدى من باطلها أو بوجه من الوجوه. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

وقال: فى الرجل يكون فى أرض المشركين ويحضر وقت زكاته،

ولا يجد أحدا من فقراء المسلمين أنه يدفع زكاته الى فقراء المشركين اذا

لم يجد أحد من فقراء المسلمين